الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها، ونصه:
حكم من بات بالخطأ خارج منطقة مزدلفة، أو تعذر عليه لضيق المكان المبيت فيها، وذلك في المذاهب الأربعة.
أجابت اللجنة بما يلي:
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية في قول، وهو رواية عن أحمد) إلى أن المبيت في مزدلفة للحاج ليلة النحر سنة، فلا يجب بتركه شيء لعذر، أو لغير عذر. وذهب بعض الفقهاء (الشافعية في الأصح، وهو المذهب عن الحنبلية) إلى أنه واجب يجب بتركه دم، إن لم يكن لعذر، فإن كان لعذر لم يجب فيه شيء، والخطأ وضيق المكان في وقت الزحام عذر مبرر لعدم المبيت وعليه فليس على المستفتي شيء في تركه المبيت في منى باتفاق الفقهاء ، وفق ما تقدم، والله تعالى أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.